تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » اللائحة الدراسية

اللائحة الدراسية

اللائحة الدراسية

اللائحـــة الداخليـــة

لكلية التربيــة ـ جامعة سوهاج

ــــــــــ

البـــاب الأول

رسالة الكلية وأقسامها

إن هدف التربية الأسمى هو تنمية أفضل لقدرات الفرد وسماته الشخصية وقيمه الخلقية والدينية على أساس توقير واحترام الإنسان آخذاً فى الاعتبار معايير التكاملية والشمولية والذكاء والإبتكارية والدولية والعالمية، بما يتيح للفرد فكراً مستقلاً ينتج عملا ًفعالاً فى تعاون مثمر مع أبناء وطنه لصالح المجتمع .

مادة (1) رسالــة الكليــة :

إن رسالة الكلية – انطلاقاً من مفهوم التربية – تعمل على تحقيق الأهداف الآتيــة:

(1)   إعداد حملة الثانوية العامة وما فى مستواها وخريجى المعاهد والكليات الجامعية المختلفة لمهنة التعليم.

(2)   رفع المستوى المهنى والعلمى للعاملين فى ميدان التربية والتعليم وتعريفهم بالاتجاهات التربوية الحديثة.

(3)   إعداد المتخصصين والقادة فى مختلف المجالات التربويــة .

(4) إجراء البحوث والدراسات فى مجالات التخصص المختلفة بالكلية وتقديم المشورة الفنية فيها وفى مشكلات التربية والتعليم ونشر نتائج البحوث والدراسات العلمية والتربويــة.

(5)   الإسهام فى تطوير الفكر التربوى ونشر الاتجاهات التربوية الحديثة وتطبيقها فى حل مشكلات البيئة والمجتـمع .

(6) تبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات والمؤسسات التعليمية والثقافية المصرية والعربية والدولية والتعاون معها فى معالجة القضايا التربوية المشتركــة .

(7)   تقديم المشورة الفنية فى مجالات التخصص المختلفــة .

(8)   حل المشكلات التربوية والتعليمية فى البيئة المحلية وفى المجتمع بوجه عام وكذلك فى تطوير العمل التربوى فيهــا .

(9)   العمل على تكامل شخصية الطالب وتنمية التفكير الإبداعى لديــه .

(10) تهدف الكلية من خلال شعبة التعليم الأساسى ( الحلقة الأولى ) إلى اعداد معلم فصل للسنوات الأولى من التعليم الابتدائى ومعلم مادة متخصصة للسنوات الأخيرة من التعليم الابتدائى.

مادة (2) الأقسام العلمية بالكلية :

تتكون الكلية من الأقسام الآتية : ـ

(1)   قسم أصول التربية .

(2)     قسم المناهج وطرق التدريس.

(3)   قسم علم النفس التربوى.

(4)   قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية.

(5)   قسم الصحة النفسية.

(6)   قسم تكنولوجيا التعليم.

(*) ويجوز انشاء أقسام جديدة فى الكلية حسب حاجتها وظروفها بعد أخذ رأى مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .

مادة (3) تمنح الجامعة بناء على طلب كلية التربية الدرجات العلمية الآتية :

اولاً : درجة الليسانس والبكالوريوس : ـ

(1)   درجة الليسانس فى الآداب والتربية فى إحدى شعب التخصص الآتية :

اللغة العربية والدراسات الإسلامية – اللغة الإنجليزية – اللغة الفرنسية – التاريخ- الجغرافيا –  علم النفس – الفلسفة والاجتماع .

(2) درجة الليسانس فى الآداب والتربية شعبة التعليم الأساسى ( الحلقة الأولى ) تخصص : اللغة العربية والدراسات الإسلامية –  اللغة الانجليزية – دراسات اجتماعية.

(3)   درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية فى إحدى شعب التخصص الآتية :

الرياضيات – الفيزياء – الكيمياء  – العلوم البيولوجية والجيولوجية  –  التعليم التجارى

(4)   درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية شعبة التعليم الأساسى ( الحلقة الأولى ) تخصص :   رياضيات –  علــوم .

(5)   درجة بكالوريوس الطفولة والتربية.

ثانيـاً : دبلومــات الدراسات العليا : ـ

(1)    الدبلـوم العامة فى التربية.

(2)    الدبلوم الخاصة فى التربية.

(3) الدبلوم المهنية فى التربية فى أحد التخصصات الآتية: ( الإدارة المدرسية-التربية الخاصة-الإرشاد النفسى-تعليم الكبار-التخطيط التربوى واقتصاديات التعليم-حضانة ورياض أطفال-تكنولوجيا التعليم-القياس النفسى والتربوى-علم النفس المدرسى-تخطيط وتطوير المناهج-تعليم الموهوبين ).

ثالثاً : الماجستير والدكتوراه

(1)    درجة الماجستير فى التربية من أحد الأقسام التربوية فى الكلية.

(2)    درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية من أحد الأقسام التربوية فى الكلية.

 

البــاب الثانـــى

درجـة الليسانس والبكالوريـــوس

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة (4) شروط القيــد :

أ‌ ) يشترط لقيد الطلاب للدراسة فى مرحلة الليسانس والبكالوريوس بالإضافة إلى  الشروط العامة المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ما يأتـــى : ـ

                      – أن ينجح الطالب فيما تجريه الكلية من اختبارات للتحقق من حسن لياقته لمهنة التدريس .
                      – أن يكون متفرغاً تفرغاً كلياً لمتابعة الدراسة بالكلية.

ب‌ ) يجوز أن تقبل الكلية فى مرحلة الليسانس أو البكالوريوس طلابا ًمن الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من مدارس أو معاهد معترف بها من وزارة التربية والتعليم ، أو طلاباً مسجلين بكليات أو معاهد معترف بها . وتحدد الفرقة والشعبة التى يقيد بها الطالب والمقررات التى يعفى من دراستها فى كل حالة بقرار من مجلس الكلية بعد أخذ رأى الأقسام المختصة وذلك بشرط أن يتفرغ الطالب للدراسة تفرغاً تاماً ،  ويسرى هذا القرار على خريجى الكلية الراغبين فى الالتحاق بشعبة تختلف عن الشعبة التى تخرجوا  فيها كما يسري هذا القرار على خريجي الكليات والمعاهد المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات ؛ بحيث يكون أساس القبول الثانوية العامة أو ما يعادلها .

ويحدد عدد الطلاب الذين يتقرر قبولهم وفقاً لقرارات مجلس الكلية والمجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن .

مادة (5) شعـب الدراســة : –

(أ) شعب التعليم العام:

  1. شعبة اللغة العربية والدراسات الإسلامية.
  2. شعبة اللغة الإنجليزية.
  3. شعبة اللغة الفرنسية.
  4. شعبة التاريـــخ.
  5. شعبة الجغرافيــا.
  6. شعبة الرياضيــات.
  7. شعبة الفيزيـــاء.
  8. شعبة الكيميـــاء.
  9. شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية.
  10. شعبة التعليم التجارى.
  11. شعبة علم النفــس.
  12. شعبة الفلسفة والاجتماع.

 (ب) شعب التعليم الأساسى ( الحلقة الأولى ) :-

  1. شعبة اللغة العربية والدراسات الإسلامية.
  2. شعبة اللغة الإنجليزية.
  3. شعبة الدراسات الاجتماعية.
  4. شعبة الرياضيات.
  5. شعبة العلوم.

(جـ) شعبة الطفولة:-

تتبع شعبة الطفولة- أدارياً-  قسم الصحة النفسية .

مــادة (6) نظام الدراسة والامتحان : –

1) مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس أربع سنوات دراسية موزعة على ثمانية فصول دراسية ، والدراسة بالكلية على مرحلتين :-المرحلة الأولي الفرقة الاولى والفرقة الثانية والمرحلة الثانية الفرقة الثالثة والفرقةالرابعة  ولاينقل  أى طالب من المرحلة الأولي الى المرحلة الثانية إلا أذا كان ناجحاً في كل المقررات0 ويستلزم ذلك عقد دور ثانى عقب المرحلة الأولي في موعد يحدده مجلس الكلية .

2)  تتكون السنة الجامعية لفرقة دراسية معينة من فصلين دراسيين :

* الفصل الدراسى الأول والفصل الدراسى الثانى ويسمح للطالب المقيد بالفصل الدراسى الأول الالتحاق بالفصل الدراسى الثانى فى نفس السنة الجامعية وبنفس الفرقة.

3) ينقل الطالب إلى الفرقة التالية للفرقة المقيد بها إذا كان ناجحاً فى جميع مقررات الفصلين الدراسيين للفرقة أو ينقل بتخلف إذا كان راسباً فى مادتين على الأكثر ويبقى للإعادة بنفس الفرقة المقيد بها إذا كان راسباً فى أكثر من مادتين مع مراعاة البند ” 1 ” من نفس المادة .

4) يجوز أن تجرى الأقسام المختصة امتحاناً شفوياً أو عملياً أو تحريرياً فى بعض أو كل المقررات فى  منتصف الفصل الدراسى وتعتبر درجته جزءاً من أعمال الفصل وذلك بناءً على ما تقترحه مجالس الأقسام ويوافق عليه مجلس الكلية.

5) يجوز لمجلس الكلية بناءً على اقتراحات مجالس الأقسام نقل مقرر دراسى من فصل إلى فصل آخر فى نفس الفرقة شريطة ألا يؤدى ذلك لحدوث خلل فى التوازن بين ساعات الفصلين الدراسيين وذلك بموافقة مجلس الجامعة والمجلس الأعلي للجامعات .

6) يجوز أن يتضمن البرنامج الدراسى لبعض الشعب رحلات علمية تشكل جزءاً متمماً للبرنامج وفقاً لما تقترحه مجالس الأقسام ويوافق عليه مجلس الكلية.

7) يجوز أن تتطلب بعض المقررات الدراسية حضور الطلاب دورات تدريبية وتعليمية فى مقررات تحددها مجالس الأقسام وذلك بعد موافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة.

8) تنظم الكلية تدريباً طلابياً على التدريس بالمدارس المناسبة لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة من التعليم العام والتعليم الأساسى ( الحلقة الأولى ) وشعبة الطفولة، وذلك بمعدل يوم أسبوعياً طول العام ولمدة متصلة لا تقل عن أسبوعين فى نهاية العام الدراسى على أن يكون التدريب الطلابى لطلاب الفرقة الثالثة شعبة التعليم الأساسى ( الحلقة الأولى ) فى الصفوف الأولى من التعليم الابتدائى ويكون التدريب الطلابى للفرقة الرابعة لطلاب هذه الشعبة فى الصفوف الأخيرة من التعليم الابتدائى.

9) يهدف التدريب الطلابى بالمدارس إلى إعداد المعلم للقيام بالوظائف المهنية للتعليم فنياً وإدارياً التى تتطلبها العملية التربوية بما فى ذلك توجيه التلاميذ مهنياً وتعليمياً وارشادهم نفسياً ووجدانياً ورعايتهم سلوكياً، ويقوم مجلس الكلية بناء على اقتراحات قسم المناهج وطرق التدريس بتحديد وسائل تحقيق هذه الأهداف .

10) تحدد درجة مقرر التدريب الطلابى على التدريس بمائة درجة فى كل من الفرقتين الثالثة والرابعة من التعليم العام والأساسى ( الحلقة الأولى ) وشعبة الطفولة، وتضاف هذه الدرجات إلى المجموع الكلى لدرجات الطالب فى نهاية هذا العام، وتوزع هذه الدرجات على النحو التالي:-

 40%  

 للمشرف ذوي التخصص العلمي .

 40% 

  للمشرف تربوي .

 20% 

  لمدير المدرسة .

11)  يبقى للإعادة الطالب الراسب فى مقرر التدريب الطلابى حتى لو كان ناجحاً فى جميع المقررات الأخرى .

12) لا يحق للطالب الراسب فى مقرر التدريب الطلابى دخول امتحان الدور الثانى فى الفرقة الرابعة فى هذا المقرر ولا فى غيره من مقررات أخرى يكون قد رسب فيها إلى جانب هذا المقرر .

13) يكون مقرر التدريب الطلابى بواقع أربع ساعات عملية لليوم الواحد، ويجوز أن يسند الإشراف على مجموعات التربية العملية بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم إلى السادة موجهى المواد ونظار المدارس والمدرسين الأوائل.

14) يكون الإشراف الفنى والإدارى على التدريب الطلابى  وتنظيم توزيع مجموعات الإشراف على التربية العملية من اختصاص قسم المناهج وطرق التدريس.

15) يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية سواء فى المادة الواحدة أو فى المجموع الكلى للمواد الدراسيــة والتقدير التراكمى :

 ممتاز

 من   90%    فأكثر من الدرجـــــة

 جيد جداً

 من   80%    الى أقل من 90% من الدرجة

 جيــد

 من   70%    إلى أقل من 80% من الدرجة

 مقبول

 من   60%    إلى أقل من 70% من الدرجة

ويقدر رسوب الطالب بأحد التقديرين الآتيين :

 ضعيف   

 من 45% إلى أقل من 60% من الدرجة

 ضعيف جداً 

 أقل من 45% من الدرجـــة

16) يمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره العام والتراكمى وتقدير الفرقة الرابعة ” ممتاز ” أو جيد جداً على الأقل على ألا يقل تقديره العام فى أى فرقة من فرق الدراسة السابقة عن جيد جداً. ويشترط ألا يكون هذا الطالب قد رسب فى امتحان أى مقرر دراسى تقدم له فى أية فرقة .

17)  تعتبر كل مادة يؤدى فيها الطالب الامتحان مقرراً دراسياً له رسوب  ونجاح وزمن امتحان أية مادة ثلاث ساعات.

18) إذا كانت المادة تتكون من مقررين ، يعتبر الطالب ناجحا في هذه المادة  إذا حصل على 60% على الأقل من المجموع وإذا حصل الطالب فى هذه المادة على أقل من 60% من المجموع الكلى لدرجتها الفعلية يعيد الامتحان فى كل مقررات هذه المادة.

19) لمجلس الكلية ـ بناءً على طلب مجالس الأقسام المختلفة ـ أن يحرم الطالب من التقدم للامتحان فى بعض المقررات أو كلها إذا كانت مواظبته فى حضور المحاضرات والدروس العملية والنظرية تقل عن 75% من عدد المحاضرات أو الدروس العملية أو النظرية لكل مادة وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً فى هذا المقرر أو المقررات التى حرم من دخول الامتحان فيها إلا إذا قدم الطالب عذراً يقبله مجلس الكلية فيعتبر الطالب غائباً فى هذا المقرر بعذر مقبول ولمجلس الكلية أن يتجاوز عن النسبة المقررة فى الحالات التى تستدعى ذلك.

20) يتكون مقر حقوق الإنسان من جزئيين أحدهما عام ومسماه  (حقوق الإنسان) والثانى خاص ومسماه  ( حقوق الإنسان ومهنة التعليم ) ‘ وهذا المقرر مادة لا تضاف درجاتها الى المجموع الكلى ، ولابد من اجتيازها بنجاح قبل التخرج ، ولكن ليست مادة رسوب عند احتساب مقررات الرسوب ويشترط لنجاح الطالب فيه الحصول على 60 % على الأقل من النهاية العظمى لهذا المقرر .

21)  توزع درجات كل المقررات على النحو التالي :-

 المقرر النظري

80%  للأمتحان التحريري  

20% أعمال السنة وغيرها .

 المقرر العملي 

 

 70%  للأمتحان التحريري 30% للعملي وأعمال السنة وغيرها   (  10% لأعمال السنة و 20% للعملي  ) .

وتكون الأختبارات الشفوية للمقررات التي تتطلب  الدراسة بها حلقات مناقشة موازية لامتحانات أعمال السنة، وبذلك تحسب درجة الشفوي ودرجة أعمال السنة  من 30%.

22)  تحدد خطة الدراسة والامتحان لمرحلة البكالوريوس أو الليسانس طبقاً للجداول الآتية :

مادة : (7)

تقوم مجالس الأقسام المختصة بوضع جداول تحدد الساعات التى يكلف بها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم فى مجالات المحاضرات وقاعات البحث والدروس العملية والإكلينيكية والإشراف على مجموعة البحث العلمى وحلقات النقاش فى مرحلة الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا ومجالات التوعية القومية والثقافية والاجتماعات العلمية ويتم اعتماد هذه الجداول من عميد الكلية ورئيس الجامعة فى بداية كل فصل دراسى .

الترميز والترقيم  للمقررات

ــــــــــ

أتبع النظام التالى :-

أولاً : كل مقرر له رقم ويتكون الرقم من ثلاثة أرقام عشرية كالتالى :-

  1. رقم المئات يدل على رقم الفرقة بمعنى :-

الفرقة الأولى    تأخذ الرقم 1

الفرقة الثانية    تأخذ الرقم 2

الفرقة الثالثة    تأخذ الرقم 3

الفرقة الرابعة   تأخذ الرقم 4

  1. رقم خانة العشرات للشعب بالكلية على النحو التالى :-

رقم ( 0 )     للشعب العامة والتجارى

رقم ( 1 )     للتعليم الابتدائى

رقم ( 2 )    لشعبة الطفولة

  1. رقم الآحاد وذلك لرقم المقرر الخاص بالشعبة.

ثانياً : بالنسبة للرموز ” أتبع التالى :-

1)      بالنسبة للشعب العلمية استخدم الرمز ” عل “ وهو اختصار كلمة ” علمى

2)      بالنسبة للشعب الأدبية استخدم الرمز ” أد “ وهو اختصار ” أدبى “.

3)      بالنسبة للطفولة استخدم الرمز ” طف “  وهو اختصار ” طفولة “

4)      بالنسبة للمقررات التربوية استخدم الرمز ” ت ر “.

5)      لمقررات الطب استخدم الرمز  ” طب “ .

6)      لمقررات الحقوق استخدم الرمز  ” حق “ .

7)      للمقررات الثقافية ” ث ق “ .

 

ثالثاً : بالنسبة للرموز داخل الشعب استخدم الرموز التالية :-

  1. الشعب العلمية التى أخذت الرمز ” عل ” وزعت على النحو التالى :-

( أ ) شعبة الرياضيات        ” عل ر “

(ب) شعبة الطبيعة         ” عل ط “

(ج) شعبة الكيمياء         ” عل ك “

(د) شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية ” عل ح “

(هـ) شعبة العلوم التجارية       ” ت ج “

  1. الشعب الأدبية والتى أخذت الرمز ” أ د ” وزعت على النحو التالى :-

( أ ) شعبة اللغة العربية       ” أ د ع “

(ب) شعبة الجغرافيا           ” أ د ج “

(ج) شعبة التاريخ         ” أ د ت “

( د) شعبة اللغة الفرنسية       ” أ د ف “

 (هـ) شعبة اللغة الانجليزية     ” أ د ز “

 ( و ) شعبة الفلسفة        ” أ د س “

 ( ز ) شعبة علم النفس        ” أ د ن “

رابعاً : إذا كان المقرر من أجزاء ( مثل مقررات اللغة العربية ) فى التعليم الابتدائى.

لغة عربية

     ( أ ) تعليم حساب

     (ب) تعليم قراءة وكتابة

     (ج) دراسات لغوية

يعطى كل جزء من المقرر نفس رقم المقرر على أن يضاف للرقم الرموز أ ، ب ، ج حسب أجزاء المقرر هكذا :-        

 112 ت ر/أ

 112 ت ر/ب

112 أ د/جـ

خامساً : بالنسبة للدراسات العليا فإنه يرمز :

  للــــــــــدبلوم العــــــــام بــــــــــــــالرمز(ع)

والـــــــــدبلوم المهنيــــــــــة بـــــــالرمز (أ)

والـــــــــــدبلوم الخـــــــاصة بـــــــــــالرمز (خ)

وبذلك مقررات الدبلوم العامة الرمز ت ر ع

ومقررات الدبلوم المهنية  الرمز    ت ر م

ومقررات الدبلوم الخاصة الرمز   ت ر خ

أسماء و تفاصيل المقررات الدراسية

 

 

اترك تعليقاً