نبذة عن الكلية

نبذة عن الكلية

كلمة عميد الكلية

انشئت كلية التربية بسوهاج فى نوفمبر1971م فرعاً لكلية التربية بأسيوط، وتم قبول الطلاب عن طريق التحويل من كليات التربية المناظرة للكلية من أبناء محافظة سوهاج الذين رغبوا فى الالتحاق بالكلية، واعتباراً من العام الجامعي 1972-1973م استقلت الكلية وتبعت مكتب التنسيق فى نظام القبول.
بدأت الدراسة بالكلية بشعبتين هما شعبة الرياضيات وشعبة الطبيعة والكيمياء فى العام الجامعى 1971/1972م ثم بدأت الدراسة بشعبة التاريخ فى العام الجامعى 1973/1974م وفى العام الجامعى 1977/1978م.
بدأت الدراسة بشعبتين أخريين هما شعبتا التاريخ الطبيعي واللغة العربية ثم توسعت الكلية تدريجياً فى افتتاح شعب جديدة حتى تلبى الاحتياجات المتزايدة من المعلمين فى كافة التخصصات التى تطلبها مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وذلك تحقيقاً لدور الكلية في خدمة للبيئة المحلية.
وبصدور اللائحة الداخلية لكلية التربية بسوهاج بقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 29/12/1988م أصبحت الكلية تضم عشر شعب على مستوى مرحلة البكالوريوس والليسانس، أما بالنسبة للدراسات العليا فقد بدأت الدراسة بها عام 75/1976م حيث بدأت الدراسة بالفرقتين الأولى والثانية بالدبلوم الخاصة فى التربية, وكذلك بدأ التسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراه فى العام نفسه ثم افتتحت الكلية الدبلوم العامة فى التربية نظام العامين عام 82/1983م وبصدور اللائحة الجديدة بتاريخ 26/7/1995م أصبحت الكلية تتضمن الدبلوم فى التربية نظام العام الواحد والدبلوم المهنية فى التربية بالإضافة الى الدبلومات والدراسات العليا التى سبق أن افتتحت بالكلية.
كما تصدر كلية التربية بسوهاج ” المجلة التربوية ” وهى مجلة علمية محكمة تصدر نصف سنوية وقد صدر العدد الأول منها عام 1986م. وتتمسك منذ البداية بأعراف وتقاليد البحث العلمى والتحكيم والنشر، وتهدف المجلة الى تطوير البحث العلمى فى مجال العلوم التربوية، وتكوين قاعدة علمية راسخة تتناول المشكلات التربوية الملحة فى عالمنا المعاصر، وتقديم المقترحات للإسهام في إيجاد الحلول لها وذلك للنهوض بمصرنا العزيزة ووطننا العربي من أجل التقدم والازدهار والحياة الأفضل.
ا.د/ حسين طه عطا

رؤية الكلية

تتمثل رؤية الكلية في أن الكلية تتطلع إلى التميز والصدارة بين كليات التربية محليًا وإقليميًا من خلال ريادتها في تطوير عمليتي التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة في ضوء معايير الجودة الشاملة.

رسالة الكلية

تسعى الكلية الى تقديم برامج تعليمية متميزة للطلاب المعلمين وخدمات مهنية لهم أثناء الخدمة وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى بالكلية، وتطوير منظومة البحث العلمى فى ضوء التطورات العلمية والتكنولوجية والادارية الحديثة وذلك من خلال شراكة فاعلة مع المجتمع المحلى.

أهداف الكلية

أولاً : الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالطلاب
1-إعداد المعلم قبل الخدمة من خلال برامج ثقافية ومهنية وأكاديمية ذات جودة عالية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعى وفقاً للنظام التكاملى أو التتابعى.
2- إتقان الطالب ـ المعلم لمهارات التدريس المختلفة.
3- إكساب الطالب المعلم لمهارات التعلم الذاتى.
4- تدريب الطالب ـ المعلم على استخدام التكنولوجيا الحديثة لإيجاد بيئة تعليمية جادية.
5- تنمية القيم الأخلاقية والدينية لدى الطالب المعلم.
6- تنمية المهارات الاجتماعية لدى الطالب المعلم للتواصل مع المجتمع المحلى.
7- تنمية مهارات التفكير العلمى لدى الطالب المعلم.
1- تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس الأكاديمية والتكنولوجية.
2- تدريب أعضاء هيئة التدريس على تطبيق النظريات التربوية الحديثة فى العملية التعليمية والتدريسية.
3- إكساب أعضاء هيئة التدريس مهارات التواصل مع الكليات الأخرى داخل المجتمع وخارجه لاكتساب خبرات حديثة.
4- تحقيق مستوى مقبول من الرضا الوظيفى لدى أعضاء هيئة التدريس.
1-تشجيع أعضاء هيئة التدريس على إجراء بحوث علمية مشتركة فى التخصصات المختلفة داخل الكلية وخارجها.
2-دعم التميز فى البحث العلمى وتشجيع الابتكار.
3-ايجاد خريطة بحثية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمتغيرات الحالية العلمية والتكنولوجية.
4-ضرورة العمل على توفير بيئة مشجعة للبحث العلمى فى الكلية.
5-العمل على إيجاد الطرق والسبل الكفيلة لتطبيق نتائج البحوث التربوية فى الميدان ومتابعة ما يسفر عن ذلك التطبيق من تحسين للممارسات.
1- تفعيل جهود التكامل و التعاون مع مديرية التربية و التعليم وتوجيهيها لتحسين وتطوير عمليات التعليم و التعلم و التنمية المهنية للمعلمين العاملين في مختلف مراحل التعليم.
2- تقديم الاستشارات و الدراسات التي تسهم في تطوير التعليم وتحديثه عن طريق شراكة فاعلة مع وزارات التعليم و المدارس حيث تشمل كافة مكونات النظام التعليمي.
3- التصدي للمشكلات التربوية التي يواجهها المجتمع السوهاجي بوجه عام و المؤسسات التربوية و التعليمية و المهنية بوجه خاص عن طريق دراستها ميدانيا .
4- القيام بالبحوث و المشروعات من اجل تطوير و تحسين طرق تدريس المواد الدراسية المختلفة في مراحل التعليم العام و مدارس التعليم الخاص , ونشر الوعي لدي المواطنين بعقد الندوات و المؤتمرات في الهيئات المهتمة بشئون التعليم.
5- تفعيل جهود التعاون والتكامل مع كليات الجامعة الاخري ووحداتها و اعضاء هيئة التدريس و توجيهيها لتحسين العملية التدريسية و التعليمية داخل الكلية.

الغايات والأهداف الاستراتيجية

الغايات
الغاية الأولي : الارتقاء بالقدرة المؤسسية.
الغاية الثانية : قيادة التطوير فى التعليم التربوي.
الغاية الثالثة : تحقيق التميز في البحث العلمى .
الغاية الرابعة : تعزيز الخدمة المجتمعية وتنمية البيئة.
نسعي إلى تحقيق الغايات من خلال مجموعة من الأهداف التالية:-
1- تزويد الطلاب بمعرفة وافية وحديثة في العلوم التربوية وتنمية قدراتهم العلمية و الثقافية والاجتماعية.
2- تخريج أساتذة اكفاء مؤهلين علميا ومهاريا لديهم قدرة علي المساهمة في مختلف القطاعات التي تتطلب خطط التنمية للدولة في مجالات شتى .
3- توفير برامج للدراسات العليا بهدف رفع كفاءة التربويين وتحديث مهاراتهم العلمية .
4- تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالكلية علي القيام بدراسات وابحاث علمية حديثة تتماس مع نظيرتها العالمية قابلة للتطبيق و تهدف إلى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
5- العمل علي زيادة الاحتكاك العلمي وتبادل الخبرات مع كافة المعاهد البحثية المحلية والعالمية عن طريق التنظيم و المشاركة في المؤتمرات والندوات والزيارات العلمية والبعثات محليا وعالميا.
6- العمل علي الوصول للاهداف المرجوة من الكلية وذلك بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والشركات المتخصصة علي المستوى القومي والعالمي .

الخطة الاستراتيجية للكلية

اللائحة الدراسية للكلية

اللائحة الدراسية القديمة

أخلاقيات الكلية

أولاً : حقوق الطالب الجامعى
يتمتع الطلاب بكلية التربية بمجموعة من الحقوق أبرزها :
1- حق الحصول على المهارات التعليمية والتفكيرية التى تساعد على بناء الذات والنجاح والتفوق فى المسيرة الجامعية .
2- المساواة فى المعاملة والإستفادة من الخدمات المتاحة بكلية وعدم التمييز بين الطلاب بسبب العرق أو النوع أو الديانة أو الخلفية الإجتماعية أو غيرها .
3- حق الشكوى والتظلم في أي أمر جامعي عبر إدارة الكلية .
4- حق الحصول علي الرعاية العلمية والدعم المقرر للطلاب المتفوقين علمياً ، والمتميزين في الأنشطة الطلابية.
5- الحق في تقديم الاقتراحات والأفكار التي تُسهم فى تطوير الأداء التعليمى ، أو الخدمات والأنشطة الجامعية .
6- الحق فى ممارسة الأنشطة الطُلابية ، والتعبير عن القدرات الذاتية الكامنة وتطويرها عبر الإشتراك فى هذة الأنشطة .
7- حق الحصول على المعلومات الخاصة بالنشاط الطلابى بالكلية والجامعة ، وكذلك اللوائح والقوانين المرتبطة به وبالعملية التعليمية مثل أهداف المقررات الدراسية ، وطرق التقويم ومواعيد الإمتحانات والوضع الدراسى ولوائح الغياب وغيرها .
8- عدم التدخل فى شئونه الخاصة والمحافظة على خصوصياته وسرية معلوماته الشخصية .
9- حرية البحث العلمى فى الموضوعات المختلفة للأغراض العلمية بما يتفق مع الضوابط الأخلاقية والمُجتمعية وإعتبارات المصلحة القومية .
10-حق الطالب في الحصول علي أي معلومات أو بيانات تتعلق بتحصيله الدراسي وإنجازه التعليمي , وفق الأصول المتعارف عليها والتي تقرها الكلية.
11- استثمار الحياة الجامعية في الاستزادة بالعلم والمعرفة وبناء الذات
فى مقابل الحقوق هناك دائماً واجبات تتمثل فى مسئوليات الطالب طوال دراسته الجامعية عليه تحملها والإلتزام بها ، ذلك لأن الإخلال بها يؤدى إلى إعاقة مسيرة الطالب التعليمية وتُعرضه لعقوبات تأديبية قد تصل إلى حد الفصل من الجامعة . وتشمل هذه المسئوليات ما يلى :
1- عدم الإخلال بنظام الإمتحان أو الهدوء اللازم أو ممارسة الغش أو الشروع فيه بكافة أنواعه مثل طلب المساعدة من الآخرين أو تقديمها لهم أثناء الإمتحانات ، أو حيازة مذكرات أو تليفون محمول أثناء الإمتحانات أو غير ذلك من أدوات وأساليب الغش.
2- الامتناع عن كل فعل أو قول يتنافى مع الأعراف الجامعية أو يُخل بقيم ومبادئ السلوك الجامعي القويم سواء أكان ذلك أثناء المحاضرات داخل قاعات الدراسة أو في أي مكان داخل الحرم الجامعي.
3- احترام سُلطة المُحاضر في القاعة الدراسية وعدم الاعتداء على المحاضرات من خلال التشويش أو الدخول بدون استئذان أو الاعتراض على قرارات القائم بالتدريس على نحو يقلل من هيبة المُحاضر ومكانته .
4- المواظبة على قراءة ومتابعة اللوائح والقوانين والإعلانات والنشرات الصادرة من إدارة الكلية والإبتعاد عن السلبية والإتكالية فى الحصول على المعلومات المختلفة ، مع التحقق من صحة المعلومات من مصدرها الرسمى .
5- الحفاظ على الممتلكات الجامعية وعدم العبث بها أو استخدامها فى غير المجال الذى خُصصت له أو إساءة استخدامها وكذلك الإحجام عن الكتابة على الجدران والمناضد وغيرها .
6- إحترام حريات وخصوصيات الآخرين من أفراد مجتمع الجامعة وعدم الإساءة إليهم أو التشهير بهم .
7- الإمتناع عن السلوكيات العدوانية التى قد تهدد أو تعرض الصحة النفسية ، أو الجسدية أو سلامة الآخرين للخطر .
8- الإلتزام باللوائح والأنظمة والسياسات الصادرة عن إدارات الجامعة المختلفة ويشمل ذلك إغلاق الهاتف المحمول فى المحاضرات .
9- عدم تعطيل الدراسة أو الإمتناع عن حضورالدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الآخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها .
10- عدم توزيع النشرات أو إصدارجرائد حائط بأية صورة بالكلية أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .
11- عدم التزوير فى المستندات والأوراق الجامعية.
12- ضرورة معرفة مواعيد الامتحان ومدته والقواعد المنظمة له.

فى حالة إرتكاب الطالب سلوكاً غير سوى فإنه يتعرض للمساءلة القانونية وإتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحقة ، وتتراوح تلك الإجراءات بين وضع ملاحظة دائمة فى سجل الطالب ، ورسوبه فى المقرر ، وفصله من الجامعة نهائياً ، وذلك وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على النحو التالى :
الإجراءات التأديبية التي توقع على الطالب المخالف للقيم والأعراف الجامعية :
في حالة ارتكاب أية مخالفة للقيم والأعراف الجامعية يُحال الطالب إلى التحقيق وتوقع عليه إحدى العقوبات التالية طبقاً للمادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :
1- التنبيه شفاهة أو كتابة .
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً .
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً .
6- الحرمان من الإمتحان فى مقرر أو أكثر .
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراة لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء إمتحان الطالب فى مقررأو أكثر .
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً .
10- الحرمان من الإمتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر .
11- حرمان الطالب من القيد بالماجستير أوالدكتوراة لمدة فصل دراسى أو أكثر .
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى .
13- الفصل النهائى من الجامعة ويُبلغ قرارالفصل إلى الجامعـات الأخرى ويترتب عليه عــدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الإمتحانات فى جامعات جمهورية مصرالعربية .

ولا يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة، ولا يُعاقب عن المخالفة الواحدة من أكثر من جهة تأديبية واحدة ، وفي حالة قيام الطالب المخالف بتكرار ذات المخالفة التي سبق وأن عوقب بالإنذار عنها توقع عليه أيا من العقوبات التالية حصرا لعقوبة الإنذار.
المادة (127) :
الهيئات المُختصة بتوقيع العقوبات هى :
1- الأساتذة والأساتذة المساعدون :
ولهم حق توقيع العقوبات الأربع الأولى المُبينة فى المادة السابقة عما يقع من الطُلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة .
2-عميد الكلية :
وله توقيع العقوبات الثمانى الأولى المُبينة فى المادة السابقة ، وفى حالة حدوث إضطرابات أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو الإمتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المُبينة فى المادة السابقة ، على أن يُعرض الأمر خلال اسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائى من الجامعة ، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات ، وذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو إلغائها أوتعديلها .
3-رئيس الجامعة :
وله توقيع جميع العقوبات المُبينة فى المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة ، وذلك بعد أخذ رأى عميد الكلية ، وله أن يمنع الطالب المُحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المُحدد لمُحاكمته .
4-مجلس التأديب :
وله توقيع جميع العقوبات .
ولا توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده من المادة (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فإذا لم يحضر سقط حقه في سماع أقواله .

الحرمان من الامتحان :
كل طالب يرتكب غشاً فى امتحان أو شروعاً فيه ويضبط فى حالة تلبُس يُخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويُحرم من دخول الإمتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويُحال إلى مجلس التأديب
تجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابياً من مجلس التأديب وذلك خلال اسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو (ولى أمره) ويعتبر القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أًعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره أو تخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول .
لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الإستئناف ويُرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوماً ، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل فى الموضوع .